الشيخ الطوسي

413

الخلاف

وللشافعي فيه قولان : إذا قال هو وصية ، قال يكون رجوعا . وإذا قال يكون عتقا بصفة ، لم يكن رجوعا ( 1 ) . دليلنا : أنا قد دللنا على أنه وصية ، وليس بعتق بصفة ، فإذا ثبت ذلك زال الخلاف . مسألة 8 : إذا ارتد المدبر ارتدادا يستتاب ، لم يبطل تدبيره ، فإن رجع إلى الإسلام كان تدبيره باقيا بلا خلاف ، وإن لحق بدار الحرب بطل تدبيره . وقال الشافعي : لا يبطل تدبيره بلحوقه بدار الحرب ( 2 ) . دليلنا : إجماع الفرقة على أن المدبر متى أبق بطل تدبيره ، وهذا قد أبق زيادة على ارتداده . مسألة 9 : إذا أبق المدبر بطل تدبيره . وقال جميع الفقهاء : لا يبطل . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 3 ) . مسألة 10 : إذا ارتد المسلم ، ثم دبر مملوكا ، فإن كان ممن يستتاب لم يزل ملكه عن ماله ، وصح تدبيره ، وإن كان ممن لا يستتاب ، زال ملكه ، ويجب عليه القتل على كل حال .

--> ( 1 ) حلية العلماء 6 : 188 . ( 2 ) الأم 8 : 19 ، ومختصر المزني : 322 ، والشرح الكبير 12 : 315 ، والحاوي الكبير 18 : 117 . ( 3 ) الكافي 6 : 200 حديث 4 ، ومن لا يحضره الفقيه 3 : 87 حديث 324 ، والتهذيب 8 : 264 حديث 964 ، والاستبصار 4 : 32 حديث 110 .